المحقق النراقي

70

مستند الشيعة

وفتحه وضمه ، مع كسر ثالثه وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه في الثالث ، كذا ذكره في المسالك ( 1 ) - بلا خلاف في شئ منا خاصة يعرف . لصحيحة علي المتقدم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمتها : عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ( ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله ) . المسألة الثامنة : بيض السمك المحلل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ، والعمومات ( 2 ) . . ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : ( إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال ) ( 3 ) . ورواية داود بن فرقد ، وفيها : ( كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب ) ( 4 ) . وبيض المحرم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى ، المثبت للبأس - الذي هو العذاب - في بيض ما لا يؤكل ، المؤيد بمفهوم الوصف في الثانية . خلافا للحلي والمختلف ( 5 ) وبعض المتأخرين ( 6 ) ، فحكموا بالحلية أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 237 . ( 2 ) انظر المائدة : 88 و 96 ، الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 325 / 6 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 325 / 7 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 2 . ( 5 ) الحلي في السرائر 3 : 113 ، المختلف : 684 . ( 6 ) كالسبزواري في الكفاية : 248 .